المادة 499 (عدلت بموجب 529 /1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
النص السابق للمادة
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال الايام الثلاثة التي تلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او لتصحيحها او توضيحها. تقدم المذكرة بواسطة المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم فتبلغ اليهم ويعطى كل منهم مهلة ثلاثة ايام للجواب عليها.