المادة 501 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للمحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ضم خصومتين او اكثر عالقة امامها اذا قامت بينها صلة اقتضت , لحسن سير العدالة, ان يجري التحقيق والحكم فيها معا. وللمحكمة ايضا ان تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها الى خصومتين او اكثر.