المادة 505 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:
1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.
2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي.
3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.