المادة 507 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.
يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.