المادة 538 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.