المادة 542 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الرابح بالنفقات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى او اذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات اضافية او لا فائدة فيها, او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع او بمضمون تلك المستندات .