المادة 543 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة ان توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها احدهم.
اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة ان توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها احدهم.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.