المادة 546 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تكون النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي او المساعد القضائي الذي باشرها, مع عدم الاخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك ايضا على النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.