المادة 567 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.