المادة 569 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.