المادة 572 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به او في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الايداع.