المادة 580 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة هو: - اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها, - واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.