المادة 599 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الاحكام التالية يحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او ان يعدله, بناء على طلب ذي المصلحة, اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره, بشرط الا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد الى القرار المذكور.