المادة 650 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة.
يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.