المادة 653 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف . لا يصح العدول قبل اقامة الدعوى, بل يجوز بعد اقامتها. وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم, ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة او ضمنا. يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوخا له.