المادة 657 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا ويكون قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلا لشخصه او لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.