المادة 664 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.