المادة 671 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.