المادة 684 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.
يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.