المادة 766 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة.
ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع
وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على
بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة
الموكولة اليه.