المادة 771 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون
عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا.
اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت
اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق
المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس
الغرفة الابتدائية.