المادة 790 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على:
1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه.
2- مكان وتاريخ اصداره.
3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.