المادة 792 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه
من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات .
وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 .
غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا
يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع,
وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود
لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.