المادة 805 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي
طعن.
على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد
حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا
بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.