المادة 806 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل
للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه
الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب
الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد
القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.