المادة 824 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 824- على المدين, تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على
العرض والايداع, ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه
رفض الدائن بدعوى لاثبات صحة العرض والايداع.
ويكون للدائن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور رفضه ان يتقدم
بدعوى لاثبات بطلان العرض والايداع.
ان الدعوى التي تقام لاثبات صحة العرض والايداع او لابطاله
قتقدم وفق القواعد الموضوعة لاقامة الدعاوى.
ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارىء في دعوى اصلية وفق الاصول
المتعلقة بالطلبات الطارئة.