المادة 825 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والايداع يعلن براءة ذمة
المدين من تاريخ العرض والايداع. ومنذ تاريخ الايداع ينقطع
سريان الفوائد على مبلغ الدين وترفع عن المدين مسؤولية
التأخير عن الايفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.