المادة 826 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 826- يجوز للمدين اجراء العرض في الجلسة امام المحكمة
بدون اجراءات اخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا.
تقرر المحكمة عند رفض العرض ايداع المبلغ المعروض صندوق
الخزينة لقاء ايصال باسمها. ويضع الكاتب العدل محضرا يثبت
فيه الايداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه.
واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض
ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم
الصادر بتعيين الحارس اي طعن.
وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .