المادة 828 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات
والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة
الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او
الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون
تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام
القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى.
فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر
التنفيذ على الحقوق الشخصية.
اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم
المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.