المادة 834 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق
العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات
ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة
عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى
الدائرة التابعين لها.