المادة 835 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي.
الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية
وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والاسناد الرسمية والعادية
وسائر الاوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.