المادة 838 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 838- يجب ابلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه,
لشخصه او في مقامه مع انذاره بالتنفيذ اختيارا في مهلة
اقصاها خمسة ايام. ويستغنى عن ابلاغ السند في حال حصول
تبليغه سابقا للمنفذ عليه.
ويجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار.