المادة 840 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 840- لدائني المنفذ عليه, اذا توافرت في دينهم الشروط
القانونية للتنفيذ, حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي
الجاري على المنقول او على العقار وفق القواعد المنصوص
عليها في هذا القانون.
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ
من اجراءات التنفيذ.