المادة 841 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من
يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ
في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام
من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي.
وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .