المادة 845 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 845- تطبق, في الاصل, قواعد التنفيذ بدين نقدي على
التنفيذ بموجب عيني.
يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير او حفظه او تسليمه الى
الامين قسرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنزل.
وتجوز اعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.