المادة 849 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري الى امانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لاجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز ان يتم تسليم النسخة الى طالب التنفيذ لايداعها هذا المرجع. على امين السجل العقاري ان يبلغ دائرة التنفيذ بدون ابطاء حصول التسجيل او وجود مانع يحول دونه.