المادة 856 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.
تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.