المادة 859 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا
دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس
دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط
ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك
بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة
ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين.
للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم
من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا
بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري
تثبيتا لحق الاولوية المذكور.