المادة 862 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او
سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها.
اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها
بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.