المادة 863 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 863- مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي
رقم 25 الصادر في 4 ايار 1943 والمتعلق بطوارىء العمل والمادة
57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 ايلول 1963, لا
يجوز الحجز على اجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال
والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام الا وفق النسب
الاتية:
1- عشر ما لا يتجاوز الحد الادنى الرسمي للاجور.
2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة اضعافه.
3- ثلث ما يفوق ثلاثة اضعافه ولا يتجاوز ستة اضعافه.
4- نصف ما يفوق ستة اضعافه ولا يتجاوز تسعة اضعافه.
- كامل ما يفوق تسعة اضعافه.
يضاف الى الراتب الاصلي او الاجر او معاش التقاعد الذي
يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب
كتتمة له, كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات .
ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة
للمستخدمين والعمال والخدم الا وفق النسب المتقدم ذكرها على
ان يحسب الحد الادنى الرسمي للاجور على اساس سنوي.