المادة 864 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 864- مع مراعاة احكام البند 5 من المادة السابقة, يجوز
حجز اجور معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات
صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها
في الاحوال الاتية:
1- من اجل دين للدولة.
2- من اجل ثمن مواد غذائية.
3- من اجل دين نفقة.