المادة 872 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء
على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس
دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ
مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان
المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع
التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.