المادة 900 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
الحجز التنفيذي على المنقول القسم الاول - احكام عامة في الحجز مادة 900- يجري التنفيذ اصلا على المنقول بطريق الحجز ويقع على الاشياء والاعيان المنقولة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.