المادة 904 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل او المستودع او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه فلم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها, جاز لمأمور التنفيذ خلع الابواب والاقفال على ان يجري ذلك بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. وله ان يكتفي مؤقتا بختم الابواب بالشمع الاحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الاختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية او ان يقيم خفيرا للمحافظة على الاموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء ان يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.