المادة 943 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.