المادة 946 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983 مادة 946- اذا اقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال
المدعى به اخراج هذا المال من الحجز وسلم الى المعترض .
واذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جديد
النزاع ان يقرر اخراج المال مؤقتا من البيع وايداعه في محل
يعينه او تسليمه الى حارس حتى الفصل في اساس النزاع. وله
ان يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز
او المحجوز عليه او المشتركين بالحجز.
على المعترض ان يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز
والمحجوز عليه لاثبات حقه امام المحكمة المختصة في خلال
خمسة ايام اعتبارا من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ والا
يستأنف التنفيذ ويسقط كل اجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم
المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه الى دائرة التنفيذ.
ويستمر وقف التنفيذ الى ان يصدر الحكم برد الدعوى كليا او
جزئيا, ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.