المادة 1013 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة الى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية, فيصدر الرئيس قرارا على العريضة بقبول الطلب او رفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب واعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائيا ولم يكن معجل التنفيذ, فان مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة. وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف . يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .