المادة 1016 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف.
ب - اذا كانت لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.