المادة 1024 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الاجنبي الا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:
أ - صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب احكام القانون الذي منحه الصلاحية.
ب - تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
ج - عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
د - اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.