مادة 1: الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليراسورية
مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.